الشيخ الطوسي

146

تهذيب الأحكام

حائض قال : يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار ، قال : قلت : جعلت فداك يجب عليه شئ من الحد ؟ قال : نعم خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني لأنه اتى سفاحا . ( 577 ) 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن حنان بن سدير عن أبيه قال : قال أبو جعفر عليه السلام : حد يقام في الأرض أزكى فيها من قطر مطر أربعين ليلة وأيامها . ( 578 ) 9 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن مهران عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام في قول الله عز وجل " ويحيي الأرض بعد موتها " قال : ليس يحييها بالقطر ولكن يبعث الله رجالا فيحيون بالعدل فتحيا الأرض لاحياء العدل ، ولإقامة حد فيه أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحا . ( 579 ) 10 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان في كتاب علي عليه السلام انه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود ، وكان إذا أتي بغلام وجارية لم يدركا يضربهما ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل قيل له : وكيف كان يضرب ؟ قال : كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر أسنانهم ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل . ( 580 ) 11 - ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام

--> - 577 - 578 - الكافي ج 2 ص 285 - 579 - الكافي ج 2 ص 286 الفقيه ج 4 ص 53 - 580 - الكافي ج 2 ص 299